أخبار وطنية الهيئة العامة للتأمين: نحو التقليص من آجال التعويض عن الأضرار المادية إلى 30 يوما
قال المدير العام بالهيئة العامة للتامين احمد الهدروق أن عقد برنامج الأهداف 2015 2020 الذي أعدته الهيئة مع المهنة يتضمن في محور تحسين الخدمات النزول بآجال التعويض عن الأضرار المادية جراء الحوادث التي لا تفوق قيمتها 5 آلاف دينار من 45 يوما حاليا إلى 30 يوما...
وبين الهدروق في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن شركات التامين أبرمت فيما بينها أربع اتفاقيات للتعويض تهم اثنان منهما التعويض المباشر وغير المباشر للمؤمن لهم إلى جانب اتفاقيتي الاختبار والمصالحة.
وعاد ليذكر بان شركة التامين تقوم في إطار اتفاقية التعويض المباشر عن الأضرار المادية جراء الحوادث التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار بالتعويض مباشرة للمتضرر في اجل يصل إلى حوالي 45 يوما في الوقت الراهن.
ولفت إلى انه عند تجاوز الضرر المادي قيمة 5 آلاف دينار تعقد شركات التامين فيما بينها جلسات عمل مشتركة وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق في جلستين فان لجنة المصالحة تبت في الملف بصفة ودية موضحا أن قراراتها نافذة وملزمة لتفادي اللجوء إلى القضاء ومزيد تعطيل الملف.
وابرز المسؤول بخصوص الأضرار البدنية أن مجلة التأمين المنقحة في سنة 2005 تنظم إجراءات ومقاييس التعويض للأضرار البدنية.
وبين أن القانون المنظم لمجلة التامين نص على إمكانية طلب المتضرر الصلح من شركة التامين التي تكون ملزمة بالقيام بعرض صلح في اجل 6 أشهر موضحا أن المتضرر عادة ما يلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه ومستحقاته المالية من التعويض.
وأوصى احمد الهدروق في هذا المجال بأن يتوجه المتضرر مباشرة إلى شركات التامين للحصول على حقوقه بدل التقاضي.
واعتبر أن القضاء سيعتمد نفس المقاييس التي حددتها مجلة التامين في باب التعويض للأضرار البدنية.
ولاحظ أن آجال التقاضي تدوم حوالي سنتين بين الاستئناف والتعقيب مع مصاريف التقاضي بينما أن شركات التامين ملزمة بالتعويض في اجل ستة أشهر عند طلب الصلح.